الشيخ محمد الجواهري
167
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) كمعتبرة إسحاق بن عمّار بنظر السيد الاُستاذ ، وقد عرفت أنها غير معتبرة . ( 2 ) القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 178 طبعة بيروت ، قال تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) : بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم : « الإشكال فيه يبتني على الاشكال في جواز الدفع للنفقة ، فإنه إن جاز جاز ، وإن لم يجز لعدم صدق الفقير لم يجز ، إذ الغني لا يجوز الدفع إليه ولو للتوسعة . والتفكيك بين النفقة والتوسعة في صدق الفقر والغنى غير ظاهر . . . » . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 238 باب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .